اذان مغرب

از ویکی احکام

عروه الوثقی

[ ۱۱۸۰ ] مسألة ۱ : .... ویعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقیة (۱۸) عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق ....

(۱۸) (بذهاب الحمرة المشرقیة) : عند الشک فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الابنیة أو الاشجار ونحوها واما مع عدم الشک فلا یترک مراعاة الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین الی سقوط القرص وعدم نیة الاداء والقضاء مع التأخیر وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة.